المحقق البحراني

43

الحدائق الناضرة

ومنها : ما رواه في الكافي والفقيه في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( ! ) أنه قال ( في المحصور ولم يسق الهدي ؟ قال : ينسك ويرجع ، فإن لم يجد ثمن هدي صام ) . ومنها : مرسلة الفقيه ( 2 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ( المحصور والمضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطران فيه ) . ويمكن الجمع بين هذه الأخبار بالتخيير كما ذهب إليه ابن الجنيد . ويحتمل أيضا حمل الأخبار الأخيرة على عدم إمكان البعث ، فيجوز له ذلك في مكان الحصر . ولعل في مرسلة الصدوق ما يشير إلى ذلك . ويحتمل أيضا حمل أخبار البعث على السياق الواجب والنحر في محل الحصر على ما لم يكن كذلك . وبالجملة فالمسألة لا تخلو من الاشكال . والاحتياط في الوقوف على القول المشهور . وأما ما نقل عن سلار من التفصيل بين الحج الواجب والمندوب فيدل عليه ما رواه شيخنا المفيد في المقنعة ( 3 ) مرسلا قال : قال ( عليه السلام ) : المحصور بالمرض إن كان ساق هديا أقام على احرامه حتى يبلغ الهدي محله ثم يحل ، ولا يقرب النساء حتى يقضي المناسك من قابل . هذا إذا كان حجة الاسلام ، فأما حجة التطوع فإنه ينحر هديه وقد أحل من ما كان أحرم منه ، فإن شاء حج من قابل وإن شاء لا يجب عليه الحج . والمصدود بالعدو ينحر هديه الذي ساقه بمكانه ويقصر

--> ( 1 ) الوسائل الباب 7 من الاحصار والصد رقم 2 و 1 ( 2 ) ج 2 ص 305 ، والوسائل الباب 6 من الاحصار والصد ( 3 ) ص 71 ، والوسائل الباب 1 من الاحصار والصد